الشيخ محمد علي الأراكي

47

المسائل الواضحة

أحكام المساقاة مسألة - 2252 : المساقاة : هي المعاملة - على أصول أشجار ثابتة مثمرة بأن يسقيها ويربّيها مدة معينة بحصة من ثمرها ، سواء كانت الأشجار والأثمار ملكا له أم كانت تحت اختياره . مسألة - 2253 : لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، وفي صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء أو ينتفع من ورقة إشكال . مسألة - 2254 : يجري في عقد المساقاة المعاطاة ، فلو سلم الشجر بقصد المساقاة وتسلَّمها الآخر بنفس القصد صح العقد . مسألة - 2255 : يعتبر في المتعاقدين البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار وعدم الحجر ، وعدم السفاهة والسفيه هو الباذل لماله في غير موضعه . مسألة - 2256 : يجب أن تكون مدة المساقاة معلومة ، ولو عين أولها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صح أيضا . مسألة - 2257 : يجب تعيين حصة كل من الطرفين كالنصف أو الثلث وأمثالهما ، فلو اشترط في العقد أن تكون حصة المالك مثلا مائة من الثمار والباقي للعامل بطل العقد .